وفي جامع المقاصد ان عليه ، أي الثاني الفتوى ، وإن قد يناقش في إرادة التدبير الذي هو إنشاء عتق معلق على الموت من ذلك ، اللهم إلا أن يكون حكم التدبير على معنى حصول الحرية بالموت بعد فرض قيام الثلث بقيمته كما في المدبر والله العالم.
وأما مكاتب السيد فلا ريب في عدم شمول الخبر المزبور له ولعله ، ولما عساه يشعر من النصوص السابقة من اعتبار صحة الوصية للمكاتب بتحرير بعضه ، حتى في مكاتب الإنسان نفسه ، قد يحتمل بطلان الوصية له ، كمكاتب الغير ، لكن لا ريب في ضعفه ، خصوصا بعد ما سمعته من الإجماع المحكي ، إذ لو سلم عدم شمول الخبر له ، فلا ريب في أولويته من القن بذلك ، بل قد عرفت أن جماعة جوزوا الوصية له إذا كان للغير ، وإن كان قد عرفت ما فيه.
إنما الكلام في أن إعتاقه كالقن باعتبار قيمته ، وقيمة ما أوصى له به ، من غير ملاحظة لما وقعت الكتابة عليه ، زاد ذلك أو نقص ، أو باعتبار ما وقعت الكتابة عليه من غير ملاحظة لقيمته ، ويعطى حينئذ الوصية ، ويؤدى منه ما عليه من مال الكتابة على ما حسب ما لو اكتسب ، أو باعتبار أقل الأمرين منهما وجوه ثلاثة ، قد اختار الأخير منها الفاضل في قواعده والمحقق الثاني عملا بكل من الدليلين ، فلا يلزم إلا بالأقل للإجماع على عدم وجوبهما معا ، كالإجماع على عدم التوزيع ، ولكن يقوى في النظر الثاني منها لما عرفت من عدم شمول خبر المقام له ، وإنما صححنا الوصية له بالأولوية والكتابة من العقود اللازمة التي لا تنفسخ بالموت ، وحينئذ ما لها كالدين في ذمته يجب عليه أداؤها ، ولا يقوم مقامها أداء قيمته مما أوصى له بعد فرض عدم شمول الدليل له على أن احتمال الإلزام بالأكثر مراعاة الحق الورثة ، مقابل لاحتمال الأقل كما هو واضح والله العالم.
بل قد يقال : إن فحوى ما سمعته في القن يقتضي صرف ما أوصى له في فك رقبته لو كان مشروطا ولو بعضها ، كما أنه يقتضي صرف ما قابل الجزء المملوك من المطلق ، الذي تحرر بعضه في فكه أيضا ، وإن اعطى ما قابل الجزء الحر من الوصية ، ضرورة اندراجه في المملوك الشامل للكل والبعض وحينئذ فمع فرض تحرره بذلك يخرج عن موضوع الكتابة كما لو أعتقه فتأمل جيدا والله العالم.