أولها حد ينتهى إليه؟ فرأيك فدتك نفسي ، فكتب عليهالسلام إن لم يسم أعطاها قرابته » وكذا عن الحميري إلا أنه قال : « اعطى أهل بيت قرابته » من غير فرق بين الوارث وغيره ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى ، والفقير والغنى ، كما أنه لا فرق في انصراف الوصية إلى الموجود منهم ، سواء اتحد أو تعدد ، وسواء ذكرهم في الوصية بصيغة الجمع أو الأفراد.
وقيل : والقائل الشيخ على ما حكى عنه كان أى الموصى به لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام بمعنى الارتقاء بالقرابة من الأدنى إليه إلى ما قبله ، وهكذا إلى أبعد جد في الإسلام وفروعه ، ويحكم للجميع بالقرابة ، ولا يرتقي إلى آباء الشرك ، وان عرفوا بقرابة عرفا ، وهو عجيب.
وأعجب منه الاستدلال له بقوله عليهالسلام (١) « قطع الإسلام أرحام الجاهلية » وقوله تعالى (٢) لنوح عن ابنه ( إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ).
وهما كما ترى لا يدلان على تمام المطلوب ، بل ولا على شيء منه ، ضرورة كون المدار هنا على صدق اللفظ ، ولا ريب فيه لغة وعرفا على المعروفين بنسبه ، وإن كانوا كفارا ، إلا أن تكون هناك قرينة على ارادة المسلم نحو ما ذكروه في الفقراء ، كما أنه لا ريب في عدم صدقه على البعيد ، بحيث لا يعرف بنسبه وإن كان مسلما ومن هنا قال المصنف وهو غير مستند إلى شاهد.
وأما ما يحكى عن الإسكافي من أنى لا اختار ان يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يتجاوزه في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس.
فقد يدفعه العرف أيضا وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يدل على نفى القرابة مطلقا عما عداه ، فإن ذلك معنى آخر للقرابة ، وأضعف منه القول باختصاص القرابة بالوارث ، دون غيره ، والقول باختصاصها بالمحرم من ذوي الأرحام دون غيرهم ، كبني الأعمام والأخوال ، مع أنهما
__________________
(١) ما عثرنا على هذه الرواية بعد الفحص في مظانها من كتب الخاصة والعامة.
(٢) سورة هود الآية ـ ٤٦.