أيضا محتجا بمعلومية كون الوصاية لها حكم العقد الجائز إن لم تكن منه ، ولا ريب بانفساخه بعروض الجنون ونحوه ، مع أنه خلاف ظاهر من تعرض لذلك الأقوال ، حيث أنهم يجعلونه ، والقول باعتبارها حال الوفاة مقابلا للقول بالاستمرار حين الوصية إلى حين الوفاة ، كما في الدروس ويمكن القول بعدم جريان حكم الجائز عليه بالنسبة إلى ذلك ، كما لو اعترى الموصى الإغماء والجنون ، على أن الشرائط غير منحصرة في العقل ونحوه مما ينفسخ العقد بفقده ، كما أنه يمكن القول بأن الانفساخ بعروض العارض لا يقتضي القول باشتراط الاستمرار في أصل الصحة ، بل أقصاه اشتراط استمرار الصحة باستمرار ذلك ، لأن أصل الصحة مشروطة بالاستمرار ، بحيث لو زال انكشف الفساد ، ولعله يلتزمه القائل باعتبار الصفات من حين الوصية إلى حين الوفاة ، بل ولا الفسخ بحيث لو عاد لم يعد حكم السبب السابق الذي اقتضى ولايته حتى لو قلنا بانقطاعها ، باعتبار عدم قابليته ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الفسخ ، نحو العقد الجائز ، وإلا لاقتضاه بالإغماء ونحوه ، فالتحقيق رجوعه إلى ولايته نحو الأب والمجتهد ، وإن ولايتهما من الشرع ، إلا أن المفروض بعد مشروعيته صار النصب منه كالنصب من الشارع بل العبارة عنهما واحدة ، وكون ولايته من حيث الأبوة المحققة بعد زوال العارض لا يصلح فارقا بينهما ، ضرورة إمكان دعوى أن وصاية الوصي من حيث كونه زيدا أو ابنا مثلا وهو متحقق ، وان انقطعت ولايته بالعارض لكن قد عرفت أن ذلك لا يقتضي انفساخ سبب الوصاية الذي لا مانع من دعوى تأثيره على هذا الوجه ولا يقدح فيه حصول المانع ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع في المقام وغيره ، وبذلك ظهر لك الحال في المقام ، بل وما في كلام غير واحد من الأصحاب حتى ثاني الشهيدين منهم في المسالك وإن كان لم يأل جهدا في تحقيق المسألة ، وأرجع الأقوال الأربعة أيضا الشرائط ، أحدهما : الاعتبار من حين الوصية إلى حين الانتهاء ، والثاني من حين الوفاة إلى حين الانتهاء ، واختار هو الأول منها ، لكن من تأمل الانتهاء ، والثاني من حين الوفاة إلى حين الانتهاء ، واختار هو الأول منها ، لكن من تأمل كلامه ، يجده أيضا غير محرر وغير منقح باعتبار عدم اشتماله على الفرق بين اشتراط أصل الصحة بالاستمرار ، وبين اشتراط الاستمرار بالاستمرار ، وعدم الدليل على ما ادعاه من معلومية الانفساخ بمجرد عروض فقدها ، وغير ذلك ، مما لا يخفى على المتأمل ، والتحقيق ما عرفت ، وبناؤه على عدم تحقق الولاية قبل الوفاة ، وعلى تنقيح ما تقتضيه أدلة الشرائط ،