المتبادر عند الإطلاق ، وأنه لا يفهم من اللفظ إلا ذلك ، بل معظم القائلين بالصحة لا يريدون إلا ذلك ، وإن ذكر بعضهم لفظ المثل ، لكن مرادهم من الوصية بجميع المال ، على معنى أنه مثل ابني لو لم تكن وصية ولا وارث ، لا أن المراد له نصيب مثل نصيب ابني فيكون شريكا له في النصف إذا لم يكن سواهما على حسب ما سمعته في المسألة السابقة ـ قال ـ « نعم في عبارة الشيخ فخر الدين ما يؤذن بفهمه ارادة النصف من القائل بالصحة ، لأنه قال في شرحه بعد تقرير القولين : فعلى الصحة ، لا فرق بين زيادة لفظ المثل وحذفها ، فقوله أوصيت بنصيبه مثل أوصيت بمثل نصيبه ، وأنما فرق القائل بالبطلان وهي كالصريحة في المشاركة ، كما لو كان المثل مذكورا وقد شدد النكير على المحقق الثاني في دعواه اختصاصه باحتمال الصحة على معنى إرادة الجميع ، وإن المعروف بين الفقهاء قولان : أحدهما البطلان ، والثاني الصحة على ارادة المثل على وجه المشاركة ثم حكى عبارة أصحابنا أكثر مع وجود الآخر ، وحمله على النصف في كلام العامة أكثر مع وجود الآخر ».
قلت : ولكن قد عرفت أن المفهوم من العبارة غير ذلك كله ، وهو ما عرفته إلا مع قرينة خارجة تدل على ما يقتضي البطلان ، أو الجميع ، أو المشاركة ، وحينئذ يكون خارجا عن محل النزاع الذي من المعلوم كون هذا اللفظ مجردا عن القرائن الخارجية فتأمل جيدا والله العالم.
وكيف كان فـ ( لو كان له ابن قاتل ) أو كافر أو عبد ، فأوصى بنصيبه حمل على مثله كما في الدروس لدلالته على إرادة ذلك.
نعم لو أوصى بمثل نصيبه قيل : صحته الوصية على معنى نصيبه لو لم يكن قاتلا صونا للكلام عن الهذرية ، وفي المختلف صحة ان كان الموصى جاهلا بأن الابن قاتل ، أو بأن القاتل لا يرث ، وتبطل ان كان عارفا بهما ، واستحسنه في المسالك وقيل والقائل الشيخ في مبسوطة لا تصح ، لأنه لا نصيب له وهو أشبه عند المصنف بل عن المبسوط القطع بذلك ولم يذكره غيره إلا الأقوى في النظر الصحة مطلقا لظهور كون المفهوم منه عرفا أن له نصيبا مثل نصيبه لو لم يكن مانع الإرث ، ولو كان جاهلا ، إذ جهله لا ينافي صحة الوصية المعلوم عدم اشتراطها بفعلية نصيبه ، كمعلومية عدم توقف المعنى على ذلك كما هو واضح.