لكن في جامع المقاصد التصريح في مسألة الشاة بعدم جواز استثناء شيء من المنافع المتجددة بخلاف الصوف واللبن الموجودين ، فإنه يجوز استثناؤهما ويكون المسبل ما عداهما.
إلا أنه كما ترى جرد دعوى عارية عن الدليل بل مخالفة لما ذكره من الدليل ، بل ستسمع هنا من المسالك جواز الشرط للناظر ، فإذا كان الواقف ، هو أخذه ، وهو مبنى على ما ذكرناه ، بل في كشف الأستاذ « ولو شرط رد مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته في حياته ، ونحو ذلك قوي القول بالصحة » مع أنه قال قبل ذلك : « ولو شرط اجارة عن عبادة تجوز عن الاحياء وكان حيا كزيارة وحج ونحوهما قوى البطلان » وكأنه بناه على الفرق بين شرط الانتفاع به حال حياته ، وبعد موته الذي هو خروج عن الوقف ، وإن رجع إليه ثواب ذلك فلا تنافيه القاعدة المزبورة كما لا يتنافى شرط أكل أهله منه ، بل وأضيافه وممن يمر به والتابعة ، فيصح حينئذ كما حكي من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر أحمد (١) عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام بل نحو ذلك عن فاطمة عليهاالسلام أيضا في صدقتها (٢).
بل في الدروس والرياض ولا يقدح كونهم واجبي النفقة ، وتسقط نفقتهم ان اكتفوا به ، وهو متجه في غير الزوجة والمملوك ، أما هما فيشكل برجوع ذلك إلى نفسه أيضا ، ولذا قال في الأول منهما بعد ما سمعت : « ولو شرط أكل الزوجة ففيه نظر من عود النفع إليه » ومن توهم بقاء نفقتها كما لو وقف عليها وإن كان فيه أنه لا نظر في جواز أكلها ، وانما الكلام في اشتراط نفقة الزوجية ، وهو الذي قلنا أنه من شرط النفع لنفسه ، وكذا مملوكه ولو كان حيوانا ».
وعلى كل حال فالمدار على عدم منافاة القاعدة المزبورة ، فيصح حينئذ جميع ما لا ينافيها ، بل في المسالك « وكذا لو شرط أن يأكل الناظر منه أو يطعم غيره ، فإن كان وليه الواقف كان له ذلك عملا بالشرط ، ولا يكون ذلك شرطا لنفع نفسه » وهو إن لم يكن مبنيا على ما ذكرناه مشكل ، ضرورة عدم خروجه بسبب النظارة عن ملكه صدقته وعدم إخراج نفسه عن وقفه ، وكذا قيل : لا ينافي ما ذكره المصنف وغيره بقوله.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.