إذ هو كما ترى ، ضرورة أن التلقي من الواقف ، وخصوصا مع شركة المعدوم معهم في طبقتهم ، فمع فرض عموم دليل القبض وعدم حصوله من الحاكم الذي هو ولي البطون ، لا مانع من صيرورة العقد لازما في حق من قبض ، دون غيره ممن فقد الشرط ، وليس ذلك انقلابا للعقد ، ولا تبعيضا ممنوعا ، بل أقصاه أنه يكون منقطعا مع فرض الفسخ قبل قبض الطبقة الثانية أو عدم قبضهم ، والممنوع إنما هو انقلابه جائزا في حق من لزوم في حقه بلا دليل ، كما هو واضح والأمر سهل بعد معلومية الحال.
ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء أو نحو ذلك ممن لا يمكن حصول القبض منهم أجمع ، فلا بد بعد فرض تناول دليل اعتبار القبض لذلك من قبض الحاكم الذي هو الولي العام أو نصب قيم منه لقبض الوقف ولا يكفي قبض بعض المستحقين فإنه ليس هو الموقوف عليه بل الجنس الذي لا يتحقق القبض بالنسبة إليه إلا بقبض جميع أفراده أو الولي العام دون بعض أفراده.
ومن هنا كان قبض الحاكم للزكاة قبضا للفقراء اجمع وموجبا لبراءة ذمة الدافع وكان له الصلح عنها بخلاف قبض مستحقيها فإنه لا يكون قبضا لها عن الجميع ، وإنما له قبض ما يخصه الدافع به ، باعتبار كونه مصرفا من مصارفها ، كما هو واضح ، هذا.
ولكن في الدروس والمسالك والروضة والكفاية والمفاتيح أن للواقف نصب قيم لذلك ، بل في الثاني منها خصوصا مع فقد الحاكم ومنصوبه ، ومحل نصبه قبل إيقاع الصيغة إن اعتبرنا فوريته ، وإلا فقبله أو بعده.
وفيه أنه لا دليل على أن له هذه الوظيفة باعتبار كونه واقفا. نعم له اشتراط الناظر على وقفه في عقد وقفه ، لعموم (١) « المؤمنون عند شروطهم » وهو غير قابض الوقف وربما استدل له بما في صحيح صفوان (٢) السابق في مبحث القبض « إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ، ثم جعل لها قيما ، لم يكن له أن يرجع فيها » إلى آخره.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوقوف الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوقوف الحديث ٨.