شيء إلاّ وجاء في الكتاب والسنة » (١).
وإنما هلك من هلك بالقياس لأنهم لم يرتكزوا على حجة شرعية في الأحكام التي استنبطوها انطلاقاً مما ظنوه ملاكاً للحكم في الأصل فنقلوه إلى الفرع لوجود الملاك فيه ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً.
عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه. قال : « قال أبو يوسف (٢) للمهدي وعنده موسى بن جعفر عليهماالسلام : تأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟ فقال له : نعم. فقال لموسى بن جعفر عليهماالسلام : أسألك ؟ قال : نعم. قال : ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح. قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال : نعم. قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن : ما تقول في الطامث ، أتقضي الصلاة ؟ قال : لا. قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم. قال : ولِمَ ؟ قال : هكذا جاء. قال أبو الحسن عليهالسلام : وهكذا جاء هنا. فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئاً. قال : رماني بحجر دامغ » (٣).
ويتكرر نفس المشهد ولكن بمحضر الرشيد ، فجاء في جواب الإمام عليهالسلام لمحمد بن الحسن الشيباني لما أبطل قياسه : « أتعجب من سنة رسول الله ! إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو محرم ، إن أحكام الله تعالى يا محمد لا تُقاس ، فمن قاس بعضه على بعض فقد ضل
__________________
(١) المحاسن : ٢١٢ ، الاختصاص : ٢٨١ ، بصائر الدرجات : ٣٢٢ / ٣.
(٢) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، من أصحاب الحديث ، ثم غلب عليه الرأي ، أخذ الفقه عن ابن أبي ليلى ثم عن أبي حنيفة ، وولي القضاء لهارون الرشيد.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٧٨ / ٦ ، مناقب آل أبي طالب ٣ : ٤٢٩ ، الاحتجاج : ٣٩٤.