للاشتراك ، أو بخصوص الظهر وهو المطلوب (١).
وهذا الاستدلال كما ترى من مثله قدسسره عجيب جدّاً ، إذ غاية ما يترتب عليه تعين إتيان الظهر أول الوقت عند الذكر ، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، وإنما الكلام في مثل النسيان ونحوه كالفرض المتقدم ، فإنه على القول بالاختصاص وعدم صلاحية ذاك الوقت إلا لخصوص الظهر تكون العصر فيه باطلة ، بخلافه على القول بالاشتراك ، وهذا الدليل أجنبي عن ذلك ، فهذا الوجه أيضاً غير وجيه.
الثالث وهو العمدة : الروايات ، وهي منحصرة في مرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس » (٢).
وعنه أيضاً بهذا المضمون في العشاء (٣).
وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في مذهب المشهور إلا أنها مرسلة غير قابلة للاستدلال بها. وما يقال من انجبارها بعمل المشهور فيه منع صغرى وكبرى كما عرفت مراراً.
ومن العجيب ما ذكره شيخنا الأنصاري قدسسره في أول صلاته (٤) ما معناه : أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن إرسالها غير قادح فيها ، وذلك لأن في سندها الحسن بن علي بن فضال ، وقد ورد في بني فضال عنه
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٤.
(٢) الوسائل ٤ : ١٢٧ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.
(٣) الوسائل ٤ : ١٨٤ / أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.
(٤) كتاب الصلاة ١ : ٣٦.