المقدسة سواء نص عليه في الكتاب العزيز أم بيّنه بلسان نبيّه الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم في قبال النوافل ، وهي منحصرة فيما يلي :
فمنها : صلاة الأموات التي نطقت بوجوبها النصوص المستفيضة بل المتواترة. وقد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة.
ومنها : صلاة الآيات ، أعني صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة التي صرّح بها في غير واحد من النصوص ، وأما غيرها من سائر الآيات كالريح السوداء ونحوها فلم ينص على وجوبها في الأخبار إلا من باب المثال لمطلق الآيات السماوية. وكيف كان فيأتي البحث عنها في صلاة الآيات إن شاء الله تعالى.
ومنها : صلاة الطواف الواجب ، وقد دلت على وجوبها جملة من النصوص التي منها ما اشتمل على التعليل لاشتراط الطهارة في الطواف بقوله عليهالسلام لأن فيه صلاة ، الظاهر في مفروغية وجوبها فيه. نعم لا يجب في الطواف المستحب. والكلام في ذلك موكول الى كتاب الحج (١).
ومنها : الصلاة الملتزَمة بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو شرط في ضمن عقد. ويدلُّ على الوجوب في الثلاثة الأُول إطلاق أدلة العناوين من الكتاب والسنة ، وفي الأخيرين عموم وجوب الوفاء بالعقد ، مضافاً إلى عموم « المؤمنون عند شروطهم » (٢) في الأخير خاصة.
ومنها : صلاة القضاء عن الوالدين الواجبة على الولد الأكبر ، لكن الثابت وجوبه ، صلاة الوالد على الولد دون الوالدة. وسيأتي البحث عن ذلك في صلاة القضاء إن شاء الله تعالى.
ومنها : صلاة العيدين المختص وجوبها بزمن الحضور ، ولعله لذلك أهملها في المتن والأمر سهل ، وقد دل على وجوبها مضافاً إلى الروايات قوله تعالى :
__________________
(١) راجع شرح المناسك ٢٩ : ١٠٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥.