وشيّده (١) وقد تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالباً انتهى (٢).
وعن الشيخ في الخلاف (٣) وابن البراج (٤) : أنه غيبوبة الشفق مطلقاً.
وعن ابي الصلاح (٥) وابن حمزة (٦) ان ذلك للمختار ، أما المضطر فيمتد إلى ربع الليل.
وعن المفيد (٧) وابن بابويه (٨) اختيار هذا التفصيل ، لكن بالإضافة إلى الحاضر والمسافر بدلاً عن المختار والمضطر.
والصحيح ما عليه المشهور. ويدلنا عليه قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٩) بضميمة صحيح زرارة الوارد في تفسيره من أن أربع صلوات فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، أي منتصفه (١٠) ، وبعد القطع الخارجي بعدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب ، ولا تقديم العشاءين عليه يعلم بأنّ منتهى وقتهما هو منتصف الليل ، وبما أن الخطاب متوجه إلى النبي صلىاللهعليهوآله كوظيفة مقررة على جميع المسلمين وطبيعي المكلفين من غير اختصاص بطائفة دون اخرى ، فلا سبيل لحملة على خصوص المعذورين والمضطرين.
__________________
(١) المدارك ٣ : ٥٤.
(٢) الحدائق ٦ : ١٧٦.
(٣) الخلاف ١ : ٢٦١.
(٤) شرح جمل العلم والعمل : ٦٦.
(٥) الكافي في الفقه : ١٣٧.
(٦) الوسيلة : ٨٣.
(٧) المقنعة : ٩٣ ، ٩٥.
(٨) الفقيه ١ : ١٤١.
(٩) الإسراء ١٧ : ٧٨.
(١٠) الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢ ح ١.