وأما نفس الوقت فهل يمتد إلى طلوع الفجر كي يجب الإتيان بهما قبله بعنوان الأداء ولازمه أيضاً اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، أو أنّ الوقت ينتهي عند منتصف الليل والصلاة بعده قضاء فلا تجب المبادرة إليها بناء على ما هو الصحيح تبعاً للمشهور من التوسعة في القضاء وعدم فوريته؟
يقع الكلام تارة في المضطر ، وأُخرى في المختار :
أما في المضطر فالأقوى وفاقاً لجمع من الأعلام امتداد الوقت إلى طلوع الفجر ، ويدلُّ عليه صريحاً صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة » (١) ، وهذه الرواية وإن عبّر عنها بالموثقة في بعض الكلمات لكن الظاهر أنها صحيحة ، فإن الشيخ يرويها عن الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب عن أبي بصير (٢) ، والمراد بشعيب هذا هو شعيب العقرقوفي من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام وهو ثقة عين كما في الخلاصة والنجاشي (٣). وكيف كان فهي قوية السند ودلالتها على المطلوب ظاهرة فلا مانع من العمل بها ، فيتقيد بها إطلاق الآية والروايات الدالة على انتهاء الوقت بانتصاف الليل وتحمل تلك على الوقت الاختياري وهذه على الاضطراري.
وهناك روايات اخرى تدل على المطلوب غير أنّ في أسانيدها ضعفاً فلا تصلح إلا للتأييد دون الاستدلال كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » (٤).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٨٨ / أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧.
(٣) خلاصة الأقوال : ١٦٧ / ٤٨٨ ، رجال النجاشي : ١٩٥ / ٥٢٠.
(٤) الوسائل ٢ : ٣٦٤ / أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.