عليه ، فانّ ما يمكن أن يستدل به لذلك أحد أمرين :
الأول : صحيحة أبي بصير المتقدمة بدعوى إلغاء خصوصية المعذور الذي هو مورد النص وأنه غير دخيل في الحكم ، وأن المستفاد منها امتداد الوقت بحسب طبعه إلى طلوع الفجر ، ولا فرق بين العامد والمعذور إلا في العصيان وعدمه.
وهذه الدعوى كما ترى بعيدة عن ظاهر الصحيحة جدّاً ، بل المتبادر من سياقها تقوّم الموضوع بالعذر فلا وجه للتعدي إلى غير المعذور بعد كون مقتضى الآية المباركة وكذا الروايات الكثيرة التي لا يبعد بلوغها حدّ التواتر انتهاء الوقت بانتصاف الليل للمختار الذي هو المنصرف منها سيما في مثل الآية المباركة التي هي خطاب للنبي صلىاللهعليهوآله.
الثاني : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » (١).
ولا يبعد أن يكون هذا هو مستند السيد الماتن في الحكم بالإلحاق ، لظهورها في امتداد وقت صلاة الليل وعدم فوتها إلا عند طلوع الفجر ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الاختيار والاضطرار.
ولا تعارضها صحيحة أبي بصير المتقدمة ، لعدم التنافي بينهما بعد كونهما مثبتين فلا يتقيد إطلاق الرواية بها ، نعم لو كان التقييد بالنوم والنسيان في الصحيحة دالاّ على المفهوم حصل التنافي ولزم حينئذ تقييد الإطلاق بها ، لكن الصحيحة لا مفهوم لها كما هو ظاهر.
هذا ولكن الرواية ضعيفة بعلي بن يعقوب الهاشمي الواقع في السند فإنه لم يوثق ، فلا يمكن الاعتماد عليها.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٥٩ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.