عيسى عن ربعي بن عبد الله ، وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعاً عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس » (١).
وقد رواها الكليني بطريقين كما عرفت ينتهي أحدهما إلى ربعي والآخر إلى سماعة ، والأول صحيح ، والثاني موثق ، نعم في محمد بن إسماعيل كلام وأن المراد به هل هو الموثّق أو الذي لم يوثق؟ بل قد وقع البحث في كل رواية يرويها الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأن محمداً هذا من يراد به؟
فقيل إنه محمد بن إسماعيل بن بزيع. وفيه : ما لا يخفى لاختلاف الطبقة ، وقيل غير ذلك ، بل قد أفردوا في ذلك رسالة مستقلة بل رسائل ، لكنا في غنية عن ذلك كله ، فان هذا السند بعينه مذكور في طريق كتاب كامل الزيارات فلا حاجة بعدئذ إلى تحقيق حال الرجل وتشخيص المراد به ، فإنه أياً من كان فهو موثق بتوثيق ابن قولويه مؤلف الكتاب ، لما ذكرناه غير مرّة من أنه لا يروي إلا عن الثقة على ما التزم به في كتابه ، فروايته عن الرجل توثيق له منه ، وهو لا يقل عن توثيق النجاشي وغيره (٢).
وكيف كان ، فقد دلت الروايتان على اختصاص وقت الظهر يوم الجمعة بالزوال كما دلت تلك الأخبار على اختصاص الجمعة بها.
وأما ما دل على التوقيت بعنوان مطلق المكتوبة فهي صحيحة عبد الله بن سنان قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » (٣). فإن المكتوبة مطلقة تشمل الظهر والجمعة.
ونحوها رواية محمد بن أبي عمر ( عمير ) المتقدمة ، فإن السؤال فيها عن الصلاة يوم الجمعة لا عن صلاة الجمعة ، وبينهما فرق واضح ، فإن الأول يعمّ
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٣١٨ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٤ ، الكافي ٣ : ٤٢٠ / ١.
(٢) ولكنه قدسسره قد عدل عن هذا المبنى أخيراً.
(٣) الوسائل ٧ : ٣١٩ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٥.