دون الزوال كما يدعيه المشهور فيكون وزانها وزان صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » (١) التي هي صريحة في التحديد من حيث المنتهي.
ويشهد له مضافاً إلى وضوحه في نفسه قوله عليهالسلام : « قامة ونصف إلى قامتين » ، فان القامة والنصف لا قائل بكونها مبدءاً للعصر ، بل المبدأ إما الزوال أو القامة ، أي المثل كما عليه المشهور. فهذه الرواية أيضاً كالصحيحة لا دلالة لشيء منهما على مسلك المشهور.
وقد يستدل لهم بموثقة زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد ابن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » (٢).
وأنت خبير بأنّ ما جعله المشهور غاية للوقت وهو المثل والمثلان قد جعل في هذه الموثقة مبدءاً له فلا ينطبق على مذهبهم بوجه ، بل هي على خلاف مطلوبهم أدلّ.
والصحيح في توجيه الموثقة أن يلتزم باختصاصها بموردها وهو القيظ ، ويكون ذلك بمنزلة التخصيص في دليل وقت الفضيلة وأن مبدأه هو الزوال بمقتضى سائر الأخبار إلا في القيظ فيتسع الوقت ويتأخر بمقدار المثل والمثلين لأجل الحر إرفاقاً على الأُمة كي يصلّوا مطمئنين مع التوجه وحضور القلب.
ويشهد له ما في بعض الأخبار من الأمر بالإبراد في الصلاة معلّلاً بأن الحر من قيح جهنم (٣).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٤٣ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩.
(٢) الوسائل ٤ : ١٤٤ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣.
(٣) الوسائل ٤ : ١٤٢ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٥ ، ٦.