منها : موثقة معاوية بن وهب ، وعدم العمل بها من ناحية المبدأ لمكان المعارضة كما تقدم لا ينافي الأخذ بها من ناحية المنتهي كما لا يخفى.
ومنها : صحيحة البزنطي ، وقد مرّ (١) أن التحديد فيها ناظر إلى المنتهي دون المبدأ ولا المجموع منهما.
ومنها : صحيحة أحمد بن عمر ، وقد عرفت ظهورها في التحديد من ناحية الغاية لا سيما بملاحظة قوله عليهالسلام : « قامة ونصف » إذ لا قائل بكونها مبدأ للعصر أصلاً ، فيكون ذلك هو الأفضل ، ودونه في الفضل التأخير إلى القامتين.
وبالجملة : فهذه الروايات تدل على التحديد المزبور.
وقد عرفت سابقاً أن ليس المراد بالمثل والمثلين بلوغ الظل هذا الحدّ كيف ما اتفق ، إذ قد يكون ذلك مقارناً لأول الزوال ، لاختلاف عرض البلاد من حيث القرب إلى خط الاستواء والبعد عنه كاختلافها حسب الفصول أيضاً ، بل العبرة ببلوغ الفيء هذا الحد ، إما بعد انعدام الظل رأساً أو بعد الانتهاء والأخذ في الازدياد بالميل من جهة الغرب إلى الشرق ، فالمدار على الظل الحادث بعد الانعدام أو الانتهاء.
هذا وقد يجعل منتهى وقت فضيلة العصر ثمانية أقدام ، أي مثل الشاخص بإضافة سبعة ، فإن قامة كل شخص تساوي سبعة أقدامه ، أو فقل سبعة أشبار من أشباره ، فان شبر كل شخص يعادل قدمه.
ويستدل له بصحيحة الفضلاء على رواية الشيخ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما « قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أول وقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر » (٢).
__________________
(١) في ص ١٥٢.
(٢) الوسائل ٤ : ١٤٠ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢.