فأمره فصلى الصبح ، ثم قال : ما بينهما وقت » (١) الدالة على أن الحد ما بين طلوع الفجر وتنوير الصبح.
الثالث : الإسفار كما في صحيح ذريح : « صلّ الفجر حين ينشق الفجر إلى أن قال : ثم أتاه من الغد فقال : اسفر بالفجر فأسفر إلى أن قال : ما بين هذين الوقتين وقت » (٢).
الرابع : تجلل الصبح السماء كما في صحيحة الحلبي : « وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء » (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان : « ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح » (٤).
والظاهر أن المراد بجميع هذه العناوين هو معنى واحد وكل منها عبارة أُخرى عن الآخر وهو ظهور الضياء في جميع أطراف الأُفق إلى عنان السماء وتنوير العالم بحيث لا توجد ظلمه في شيء من النواحي ، ويتمكن الإنسان من رؤية الشبح على بُعده وتمييزه عن غيره ، فان كان هذا المعنى ملازماً لطلوع الحمرة المشرقية فلا كلام ، وإن كان أعم منها لحصوله قبلها بمقدار يسير كما هو الصحيح على ما جرّبناه فالعبرة به وهو الغاية للحدّ والموضوع للحكم ، فلا وجه للتحديد بالحمرة والتعبير بها كما في كلمات المشهور ، لعدم ورودها في شيء من النصوص ، عدا الفقه الرضوي (٥) ودعائم الإسلام (٦) ، وشيء منهما غير قابل للاعتماد ، إذ الثاني بأجمعه مراسيل ، ولم يثبت كون الأول رواية فضلاً عن
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٥٧ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٥.
(٢) الوسائل ٤ : ١٥٨ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٨.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٠٧ / أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.
(٤) الوسائل ٤ : ٢٠٨ / أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٥.
(٥) فقه الرضا : ٧٤.
(٦) دعائم الإسلام ١ : ١٣٩.