لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة (١) والأحوط مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي أوّل وقتها بعد نصف الليل.
______________________________________________________
النهار ، غير أن السند ضعيف بأحمد بن عبد الله القروي مضافاً إلى جهالة طريق (١) السرائر إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب ، فلا تصلح إلا للتأييد.
(١) بل هو المشهور كما تقدم ، فان القول الآخر الذي عرفت أنه الصواب لم ينسب إلا إلى جماعة قليلين.
وكيف ما كان ، فهذا القول مبني إما على دعوى أن ما بين الطلوعين ملحق بالنهار وأن الليل إنما هو من الغروب إلى طلوع الفجر كما هو المشهور بين الأصحاب على ما يظهر من الجواهر حيث قال ما لفظه : سواء قلنا بأن ساعة الفجر من النهار واليوم كما هو المعروف ... إلخ. وقال أيضاً : لكن لا ينبغي أن يستريب عارف بلسان الشرع والعرف واللغة أن المنساق من إطلاق اليوم والنهار والليل في الصوم والصلاة ومواقف الحج ، والقسم بين الزوجات ، وأيام الاعتكاف وجميع الأبواب ، أن المراد بالأولين من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ، ومنه إلى طلوعه بالثالث ، كما قد نص عليه غير واحد من الفقهاء والمفسرين واللغويين فيما حكي عنهم ... إلخ (٢).
أو على دعوى أنه بحياله زمان مستقل لا من الليل ولا من النهار.
لكن الدعوى الثانية مضافاً إلى شذوذ قائلها موهونة في نفسها ، لضعف مستندها فإنه روايتان :
إحداهما : رواية أبي هاشم الخادم قال : « قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه
__________________
(١) بل هو صحيح ، لوصول الكتاب إليه بخط الشيخ الطوسي ، وطريقه إليه صحيح كما نبّه عليه الأُستاذ قدسسره غير مرّة.
(٢) الجواهر ٧ : ٢١٩ ، ٢٢٠.