( وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) (١) بدعوى أن المراد بالطرفين الغداة والمغرب كما فسّرت بذلك في صحيحة زرارة (٢) وحيث إنّ طرف الشيء داخل فيه فيكون الغداة داخلاً في النهار.
وفيه : أن طرف الشيء كما يطلق على ما هو داخل فيه كالجزء الأول والأخير ، كذلك يطلق على ما هو خارج عنه متصل به كحدّ له ، ولا شبهة أن المراد من أحد الطرفين في الآية المباركة هو المعنى الثاني كما سمعت من تفسيره بالمغرب الذي هو خارج عن النهار قطعاً ، فلا بد بمقتضى المقابلة واتحاد السياق (٣) أن يكون الطرف الآخر أيضاً كذلك. إذن فالآية المباركة على خلاف المطلوب أدلّ.
وأما السنّة فروايات : منها :
النصوص الواردة في استحباب الغلس بصلاة الفجر ، أي الإتيان بها عند طلوع الفجر وأول ما يبدو قبل استعراض البياض ، وأن الصادق عليهالسلام كان يفعل كذلك ، ويقول : إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند
__________________
بإخراج بعض الليل ، بل في الجواهر أنه مما لا ينبغي الإصغاء إليه ، وآيات الصوم ، والآيات التي قوبل فيها بين الليل والصبح ، أو بين البيات والنهار ، وناهيك قوله سبحانه ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ) [ ق ٥٠ : ٣٩ ٤٠ ] لظهوره بمقتضى المقابلة في أن التسبيح قبل الطلوع المراد به صلاة الفجر واقع في غير الليل ، إلى غير ذلك مما هو مذكور في الجواهر وغيره ولا سيما في البحار ٨٠ : ٧٤ حيث أسهب المجلسي في الموضوع وأعطى البحث حقه فليلاحظ.
(١) هود ١١ : ١١٤.
(٢) الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢ ح ١.
(٣) لا قرينيّة لاتحاد السياق عند السيد الأُستاذ ( طاب ثراه ) وأما الصحيحة فهي معارضة بنصوص أُخر وردت في تحديد الطرفين كما يظهر للمراجع هذا ، والطرف في اللغة [ لسان العرب ٩ : ٢١٦ ] هو منتهى الشيء وحرفه ، ومنه أطراف الإنسان وطرف الثوب فهو جزء منه وداخل فيه واستعماله في الخارج مجاز.