طلوع الفجر فأنا أُحب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي (١).
وفي موثقة إسحاق بن عمار : « ... فاذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أُثبتت له مرتين ، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار » (٢). فإنها لو لم تكن من الصلوات النهارية لم تشهدها ملائكة النهار.
ويندفع : بأن المشهدية المزبورة منوطة بوقوع الفريضة لدى طلوع الفجر مباشرة كي تتلقاها الطائفتان ، ومن الضروري أن الوقوع في نفس ذاك الآن تحقيقاً مما لا يتيسر عادة ، لعدم العلم به من غير المعصوم عليهالسلام ، بل لا بد من التأخير شيئاً ما ولو من باب المقدمة العلمية. على أن نوعاً من التأخير مما لا بدّ منه لأجل تحصيل المقدمات ولا أقل من الأذان والإقامة.
وعليه فتتوقف المشهدية إما على تقديم ملائكة النهار هبوطاً لو كان مبدؤه طلوع الشمس ، أو تأخير ملائكة الليل صعوداً لو كان المبدأ طلوع الفجر حتى تشهدها الطائفتان من الملائكة ، فارتكاب أحد التأويلين مما لا مناص منه بعد امتناع الجمود على ظاهر النص ، ولا ترجيح (٣) لأحدهما على الآخر ، ومعه تصبح الرواية من هذه الجهة مجملة ، لقصورها عن الدلالة. على أن فريضة الفجر من الصلوات النهارية أو الليلية.
ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي « أنه سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لِمَ يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢١٣ / أبواب المواقيت ب ٢٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٤ : ٢١٢ / أبواب المواقيت ب ٢٨ ح ١.
(٣) لا يبعد ترجيح الثاني ، إذ لا يستلزم إلا التأخير بضع دقائق. أما الأول فيستلزم تقديم ساعة ونصف تقريباً ، بل إن ذلك هو المتعين بقرينة القضية الشرطية الواردة في الموثقة ، حيث إن مفهومها أنه لو لم يصلها كذلك بل أخّرها إلى وسط الوقت أو ما قبل طلوع الشمس لم تثبت مرتين ، لأن ملائكة الليل حينئذ صاعدة والمفروض أن ملائكة النهار منذ الفجر هابطة ، ولعمري أنها لقرينة واضحة على أن المبدأ هو طلوع الفجر فلاحظ.