النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال : لأن النبي صلىاللهعليهوآله كان يغلس بها فقرّبها من الليل » (١) ورواها في العلل بسند آخر (٢) دلت على إمضاء ما اعتقده السائل من أن فريضة الفجر من الصلوات النهارية.
وفيه : أن السند ضعيف في كلا الطرفين بعدة من المجاهيل فلا يعوّل عليها وإن كانت الدلالة تامة.
ثم إنه مما يرشدك إلى القول الآخر الذي عرفت أنه المختار أعني دخول ما بين الطلوعين في الليل زيادة على ما تقدم ، النصوص المتضمنة لإطلاق نصف النهار على الزوال ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سأل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان » (٤).
وفي صحيحة زرارة : « ... وقال تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) وهي صلاة الظهر ، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي وسط النهار ... » إلخ (٥).
فانّ من الواضح الجلي أن توصيف الزوال بنصف النهار كما في الأُوليين أو بوسطه كما في الأخيرة إنما يستقيم بناءً على كون مبدئه طلوع الشمس ، إذ لو كان طلوع الفجر لتحقق الانتصاف قبل الزوال بثلاثة أرباع الساعة تقريباً.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٨٤ / أبواب القراءة ب ٢٥ ح ٣. الفقيه ١ : ٢٠٣ / ٩٢٦.
(٢) علل الشرائع : ٣٢٣.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٨٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٢ ، ١.
(٤) الوسائل ١٠ : ١٨٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٢ ، ١.
(٥) الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢ ح ١.