وفيه : أنها أيضاً ضعيفة السند بهشام بن الهذيل.
فالنصوص المذكورة لحد الآن غير صالحة للاستدلال لقصورها سنداً أو دلالة ، نعم هناك روايتان تدلان على المطلوب لتماميتهما من حيث السند والدلالة :
إحداهما : صحيحة أبي بصير ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم ، وتحل الصلاة صلاة الفجر ، قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان » (١).
وهي كما ترى صحيحة السند صريحة الدلالة ، بيد أنه حكى في الحدائق (٢) عن صاحب المنتقى أنه ناقش في سندها بتردد الراوي بين أبي بصير المكفوف كما في رواية الشيخ (٣) ، وبين ليث المرادي كما في رواية الصدوق (٤) ، وأما الكليني فقد روى وأطلق ولم يقيده بأحدهما (٥) ، فحيث إن الراوي مردد بين المرادي الثقة وبين المكفوف الضعيف لأجل اختلاف المشايخ الثلاثة في تعابيرهم فلا وثوق إذن بصحة الرواية.
نعم ، رجح الأول في الحدائق بقرينة الراوي عنه وهو عاصم بن حميد حيث إنه لا يروي إلا عن المرادي.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٠٩ / أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ١.
(٢) الحدائق ٦ : ٢٠٩.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٤. [ رواية الشيخ في التهذيب أيضاً خالية عن التقييد بالمكفوف ، وإنّما المقيّد به رواية أُخرى متحدة المضمون معها رواها في التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٢ ، ورواها في الوسائل ٤ : ٢١٣ / أبواب المواقيت ب ٢٨ ح ٢ ].
(٤) الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦١.
(٥) الكافي ٤ : ٩٩ / ٥.