[١١٨٣] مسألة ٤ : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر (١) وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدّم العصر (٢).
وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء (٣).
______________________________________________________
يجري حتى لو وسع الوقت بمقدار سبع ركعات ، فلو أفاقت المجنونة في الوقت المشترك وعلمت أنها تحيض بعد مضي مقدار السبع لا تجب عليها إلا صلاة واحدة.
وهذا بخلاف ما لو طهرت في آخر الوقت ولم يبق إلا مقدار خمس ركعات أو أكثر ، فإنها مأمورة حينئذ بالصلاتين معاً ، وذلك لقاعدة من أدرك ، غير الجارية في المقام كما هو واضح.
(١) فان مقدار ثلاث ركعات منها وإن وقعت في الوقت المختص بصلاة العصر وبهذا المقدار من هذه الصلاة في خارج الوقت ، إلا أن اتساع الوقت المستفاد من حديث من أدرك يوجب افتراض المصلي كالمدرك لتمام الثمان ، وعليه (١) يتعين تقديم الظهر ، وتؤيده رواية (٢) الحلبي (٣).
(٢) أما مع بقاء مقدار الأربع فلاختصاصه بصلاة العصر ، وأما مع الأقل فلحديث من أدرك ، ثم تقضي الظهر بعد ذلك. ومنه تعرف حكم السفر المذكور بعده.
(٣) لما عرفته في الظهرين فلاحظ ولا نعيد.
ودعوى أنه مع بقاء الأربع يمكن تقديم المغرب وتصحيح العشاء بحديث من
__________________
(١) [ في الأصل : ومنعه ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) [ عبّر عنها بالصحيحة في ص ٢٠٥ ].
(٣) الوسائل ٤ : ١٢٩ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.