وتجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد (١)
______________________________________________________
تجويز ترك العشاء في الوقت المساوق لسقوطها وهي لا تسقط بحال فلا جرم يتعين تقديمها.
أضف إلى ذلك : أن الوقت ركن تعاد من أجله الصلاة ، فلا يقاومه مثل الترتيب.
بل يمكن أن يقال : إن دليل اعتبار الترتيب قاصر الشمول لمثل المقام ، فان قوله عليهالسلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه » (١) ناظر إلى اعتبار الترتيب في الوقت ، فلا يشمل ما لو استلزم رعايته فوات الوقت.
وأما على الثاني : فربما يتخيل أن تقديم العشاء أيضاً يستوجب صيرورة المغرب قضاءً كعكسه فيختل الوقت على التقديرين ، ومعه لا موجب للتقديم ، فإنه ترجيح بلا مرجح.
ولكن الأصح أنه مع المرجح ، إذ مع تقديم العشاء تقع الصلاة بتمامها في وقتها الاختياري الأولي ، وأما لو قدّمنا المغرب فلا تقع منها في الوقت إلا ركعة واحدة فيحتاج التتميم الى التنزيل المستفاد من حديث من أدرك.
ولا ينبغي التأمل في أنه كلما دار الأمر بين مراعاة الوقت الاختياري لصلاةٍ أو الاضطراري للأُخرى ، كان الأول أحرى وأولى كما لا يخفى.
وبالجملة : فما في المتن من تقديم العشاء هو المتعين على كلا المسلكين.
نعم يفترقان في وجوب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء ، فإنه إنما يتجه على المسلك المختار الذي يرتضيه السيد الماتن قدسسره أيضاً لتقع أداءً ، وأما على المسلك المشهور فهي قضاء حسب الفرض ولا موجب للبدار إلى صلاة القضاء.
(١) قد عرفت آنفاً أن هذا إنما يستقيم على المسلك المختار في تفسير وقت
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٢٦ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.