وهي أيضاً ضعيفة بأبي جميلة المفضل بن صالح ، وقيل إن له رواية أُخرى في المقام ولا أساس له.
رابعتها : رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » (١).
وهي أيضاً ضعيفة السند بعلي بن خالد.
والعمدة هي الرواية الخامسة ، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » (٢).
وهي من حيث السند موثقة ومن ناحية الدلالة واضحة ، غير أنه نوقش في الاستدلال بها من وجهين.
أحدهما : أن موردها صلاة الغداة ، ولا دليل على التعدي إلى سائر الصلوات ، نعم ورد في العصر أيضاً ولكنه ضعيف السند كما تقدم.
وفيه : أن الدليل عليه إما هو عدم القول بالفصل والقطع بعدم الفرق ، إذ لا خصوصية لصلاة الغداة في هذا الحكم يقيناً.
أو أنه الأولوية العرفية ، نظراً إلى أنّ ما بعد طلوع الشمس من الأوقات التي يكره فيها الصلاة ، بل قد ورد فيه النهي عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث المناهي (٣) وغيره ، فاذا ساغ الإتيان بجزء منها فيه وثبت الحكم في هذا الوقت وهو معرض للكراهة بل لتوهم الحرمة ، ففي غيره مما لا حزازة فيه أصلاً بطريق أولى كما لا يخفى. ولعل تخصيص صلاة الغداة بالذكر في الرواية
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٣.
(٢) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٣٦ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٦.