بالذراع أو بالذراعين حسبما تقدم ، وعليه فيكون المتبع هو الإطلاقات بعد سلامتها عن التقييد ، هذا.
ويستدل للمشهور كما في الجواهر (١) بوجوه :
أحدها : أن ذلك هو المعهود من فعل النبي صلىاللهعليهوآله والمعصومين عليهمالسلام.
ويردّه : أنه إن أُريد من المعهودية الالتزام بذلك في مقام العمل فهو أعم من التحديد على وجه يكون قضاءً بعد ذلك ، ولعله لأجل اختيار ما هو الأفضل فلا ينهض لتقييد المطلقات ، وإن أُريد بذلك أنهم متى فاتتهم النافلة قبل ذهاب الحمرة كانوا يأتون بها قضاءً ، فهو قول بلا دليل لعدم السبيل إلى إثباته بوجه.
ثانيها : أن ذلك هو مقتضى الانسباق والانصراف من النصوص الآمرة بالإتيان بالنافلة بعد صلاة المغرب.
وفيه : أن دعوى الانصراف بمثابة يمنع عن التمسك بالمطلقات بعد زوال الحمرة ، ولا سيما مع اهتمام الشارع بالإتيان بها بقوله عليهالسلام : « لا تدعهن في حضر ولا سفر » (٢) كما ترى فإنها عارية عن كل شاهد كما لا يخفى.
ثالثها : أن وقت المغرب مضيق ينتهي بذهاب الحمرة كما نطق به بعض النصوص ، فاذا كانت الفريضة مضيّقة فنافلتها أحرى بذلك وأولى.
وفيه أوّلاً : أنه إن أُريد من الضيق في تلك النصوص الضيق الحقيقي بمعنى فوات المغرب بذهاب الحمرة وصيرورتها قضاءً فلا يلتزم به لا صاحب الجواهر ولا غيره ، ولا ينبغي الالتزام به ، فان الضيق المزبور محمول على الأفضلية بلا ريب كما تقدم سابقاً.
وإن أُريد منه الضيق التنزيلي الادعائي بمعنى أن التأخير حيث يستوجب فوات الفضيلة الثابتة أول الوقت فهو بمثابة فوات أصل الصلاة مبالغة في
__________________
(١) الجواهر ٧ : ١٨٦.
(٢) الوسائل ٤ : ٨٦ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢٤ ح ١.