فرسخين ، كصحيحة زرارة الأُولى المتقدمة (١) وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة أيضاً (٢) ، وصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجمعة؟ فقال : تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شيء » (٣) فإنه لو كان واجباً تعيينياً على كل أحد ولم يكن مشروطاً بإمام خاص ، لم يكن وجه لسقوط الصلاة عن البعيدين عن محل الانعقاد ، بل كان عليهم الاجتماع والانعقاد في أماكنهم ، فكيف ينفى عنهم الوجوب مصرحاً في الصحيحة الأخيرة بأنه ليس عليه شيء.
وحملها على عدم تحقق شرط الانعقاد ، لعدم استكمال أقل العدد ، أو عدم وجود من يخطب كما ترى ، فإنه فرض نادر التحقق جدّاً ، إذ الغالب وجود نفر من المسلمين في تلك الأماكن وما حولها إلى الفرسخين بحيث تنعقد بهم الجمعة كما لا يخفى.
ومنها : الأخبار النافية لوجوبها على أهل القرى إذا لم يكن لهم من يخطب بهم كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : « سألته عن أُناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال : نعم ، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب » (٤).
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كان القوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا .. » إلخ (٥).
وموثقة سماعة عن الصادق عليهالسلام قال فيها : « فان لم يكن إمام
__________________
(١) في ص ١٨.
(٢) في ص ٢١.
(٣) الوسائل ٧ : ٣٠٩ / أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ٦.
(٤) ، (٥) الوسائل ٧ : ٣٠٦ / أبواب صلاة الجمعة ب ٣ ح ١ ، ٢.