والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به (١) وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها (٢).
______________________________________________________
وثالثاً : النصوص الناطقة بأنّ الوتيرة بدل الوتر ، وأن هذه الصلاة إنما شرعت مخافة غلبة النوم وفوات صلاة الليل ، فجعل هذه بدلاً عن احتمال فواتها ، وكأنّ الآتي بها آتٍ بصلاة الوتر في وقتها ومن ثم سميت بالوتيرة ، وحيث إن من الواضح أنّ مبدأ صلاة الليل هو ما بعد الانتصاف لغير المعذور فلا جرم يكون غاية لوقت الوتيرة أيضاً حذراً عن الجمع بين البدل والمبدل منه ، فإنه مع التمكن من صلاة الوتر نفسها لا تصل النوبة إلى بدلها ، فقضية البدلية تستوجب التحديد بالانتصاف بطبيعة الحال فلاحظ.
(١) رعاية للبعدية العرفية التي مرّ الكلام عليها.
(٢) هذا التأخير وإن ذكره جماعة من الأصحاب لكنه عارٍ عن الدليل ، إذ يستدل له تارة بما في ذيل صحيحة زرارة : « ... وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » (١).
ويردّه : أنها مسوقة لبيان تأخر صلاة الوتر عن نوافل الليل والشفع كما يكشف عنه إضافة الوتر إلى الليل ، فانّ وتر الليل هي وتر صلاته ولا ربط لها بالوتيرة التي هي محل الكلام.
واخرى : بأنّ المنساق مما ورد في النصوص الكثيرة من قوله عليهالسلام « ... فلا يبيتنّ إلا بوتر » (٢) أنّ ظرف الوتيرة إنما هو قبيل المنام والإيواء إلى الفراش ، فلا جرم تكون خاتمة الصلوات.
وفيه : أنّ التعبير المزبور نظير قوله : « لا صلاة إلا بطهور » لا يدل على أكثر من اعتبار المسبوقية ، ولا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة على اعتبار الموصولية ،
__________________
(١) الوسائل ٨ : ١٦٦ / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٤٢ ح ٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٩٤ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩ ح ١.