قبل الفجر وبعده وعنده ، وقد عقد لها في الوسائل باباً مستقلا ، كصحيحة محمد ابن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده ». ونحوها صحيحته الأُخرى ، وصحيحة ابن ابي يعفور (١) وغيرها.
نعم ، لا إطلاق للقبلية بحيث يعم الفصل الطويل ، لمنافاته مع المحافظة على الإضافة اللازم رعايتها ، فهي ناظرة إلى ما قبل الفجر بمقدار يسير بحيث يصدق معه عنوان التسمية بنافلة الفجر كما سبق.
وأما المقام الثاني : فالمشهور انتهاء الوقت بظهور الحمرة المشرقية فلا يؤتى بها بعد ذلك ، بل تؤخّر عن الفريضة كما نطقت به صريحاً صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال : يؤخرهما » (٢).
وما ذكروه هو الصحيح ، لما أسلفناك من أن نفس إضافة الركعتين إلى الفجر يستدعي الإتيان بهما في وقت تتحفظ فيه الإضافة وتتحقق التسمية ، بأن يؤتى بهما عند الفجر أو قبيله أو بعيدة ، من غير فصل طويل في أيّ من الطرفين ، غايته أنا استفدنا من الصحيحة المزبورة بمقتضى تقرير الارتكاز جواز الإتيان إلى ما قبل ظهور الحمرة ، حيث كان ذاك مركوزاً في ذهن السائل كما سبق ، وأما الزائد على ذلك فلا دليل على مشروعيته ، بل إن نفس الصحيحة تدل على عدمها بمقتضى النهي المستفاد من قوله عليهالسلام : « يؤخرهما » الكاشف عن انقطاع الأمر عند بلوغ هذا الحد بحيث لو كانت ثمة رواية دلت بإطلاقها على بقاء الأمر إلى حين طلوع الشمس يجب تقييدها بهذه الصحيحة.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٦٨ / أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ١ ، ٣ ، ٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٦٦ / أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.