إلا أنّ الأفضل (*) إعادتها في وقتها (١).
[١١٩٧] مسألة ٧ : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها (٢).
______________________________________________________
أبا جرير لا توثيق له (١) مضافاً إلى أن في طريق الصدوق إليه شيخه محمد بن علي ماجيلويه ولا توثيق له أيضاً ، ومجرد الشيخوخة لا يكفي في الوثاقة.
وأما ما في الوسائل وتبعه غيره من ضبط الكلمة بالحاء المهملة والزاء المعجمة أي بصورة أبي حريز فهو تصحيف يقيناً ، إذ ليس للصدوق طريق إليه ، وإنما ذكر في المشيخة طريقه إلى أبي جرير بن إدريس الذي هو لقب زكريا ابن إدريس القمي (٢) وقد عرفت حاله ، فالصواب ما ذكرناه.
وكيف ما كان ففي الإطلاقات غنى وكفاية.
(١) هذا على إطلاقه لا دليل عليه ما عدا فتوى المشهور باستحباب الإعادة مطلقاً ، لاختصاص ما سيأتي من النص بما إذا نام ثم انتبه قبل الطلوع أو عنده ، ولا دليل على التعدي سوى فهم الأصحاب وهو كما ترى.
(٢) لصحيحة حماد بن عثمان قال : « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام ربما صليتهما وعليّ ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » (٣).
وموثقة زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إني لأُصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأُصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما » (٤).
__________________
(*) تختصّ الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده.
(١) ولكنه قدسسره ذكر في المعجم ٢٢ : ٨٦ / ١٤٠٣٩ أنه ثقة.
(٢) الفقيه ٤ ( المشيخة ) : ٧٠.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٦٧ / أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٨.
(٤) الوسائل ٤ : ٢٦٧ / أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٩.