الأعذار وغيرهم ، ومقتضى الجمع بينهما وبين موثقة زرارة ونحوها مما دلّ على التحديد بالنصف ، حملهما على صورة العذر بشهادة النصوص المصرحة بالتقديم لخصوص المعذورين.
رابعها : رواية الحسين بن علي بن بلال قال : « كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز » (١).
وهي صريحة في أفضلية النصف دون التوقيت به ، بل الوقت واسع من أول الليل.
وفيه : أنها ضعيفة السند ، فان ابن بلال لم يوثّق في كتب الرجال. نعم الراوي عنه وهو إبراهيم بن مهزيار من رجال كامل الزيارات فلا نقاش من ناحيته (٢).
خامسها : ما ذكره المحقق الهمداني قدسسره من الاستدلال بما دلّ على جواز التقديم لخائف الجنابة كصحيحة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجّل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال : نعم » (٣) بتقريب أن خوف الجنابة لا يسوّغ التقديم على الوقت ، بل غايته الانتقال إلى التيمم ، ألا ترى أن من يخافها لا يجوز له تقديم الظهرين على الزوال ، بل يكتفي بالطهارة الترابية بلا إشكال ، لوضوح ترجيح الوقت على الطهارة المائية لدى الدوران ، ولا يكون العجز عنها مسوّغاً للصلاة قبل الوقت بالضرورة.
وعليه فتسويغ التقديم في محل الكلام خير دليل على توسعة الوقت في حد
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٥٣ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٣.
(٢) حسب الرأي السابق المعدول عنه.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٥٢ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٠.