والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر (١).
______________________________________________________
لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل » (١) فإنه لولا الانتهاء لم يكن أيّ مقتض للتعجيل.
ومنها : ما دل على أنّ من قام من النوم ، فان كان شاكاً في طلوع الفجر صلى صلاة الليل وإلا بدأ بالفريضة ، كمعتبرة المفضل بن عمر قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم وأنا أشك في الفجر ، فقال : صلّ على شكك ، فاذا طلع الفجر فأوتر وصلّ الركعتين ، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلّ غيرها ، فاذا فرغت فاقض ما فاتك » (٢) وهي صريحة في المطلوب.
(١) فالقريب أفضل الأفضل ، ومن ثم قيل إنها كلما كانت أقرب إلى الفجر كانت أفضل ، إلا أنّ هذا لا دليل عليه ، لخلوّه عن النص كما اعترف به غير واحد ، وإنما الوارد في لسان الروايات أفضلية الإتيان بها في الثلث الأخير أو في السحر أو في آخر الليل.
فمن الأول : صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن ساعات الوتر ، قال : أحبّها إليّ الفجر الأول ، وسألته عن أفضل ساعات الليل ، قال : الثلث الباقي ... » الحديث (٣) فإنها وإن لم تصرح بأفضلية الإتيان بصلاة الليل في الثلث الباقي إلا أنه يستفاد منها ذلك بقرينة سبق السؤال عن ساعة الوتر كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٥٧ / أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٦٢ / أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٤.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٧٢ / أبواب المواقيت ب ٥٤ ، ح ٤.