الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب » (١).
وموثقة مرازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل؟ قال : صلّها في آخر الليل » (٢) فانّ علي بن الحكم الواقع في السند ثقة على الأظهر ، وكذلك هارون ، فإنه ابن خارجة الثقة على ما تقتضيه رعاية الطبقة وملاحظة الراوي والمروي عنه ، ونحوها غيرها.
وعلى الجملة : فمورد النصوص إنما هو هذه العناوين الثلاثة ، هذا.
ولا تنافي بين الأولين ، بل يمكن إرجاعهما إلى أمر واحد ، نظراً إلى أنّ السحر وإن فسّر في كلمات بعض الفقهاء واللغويين (٣) بالسدس الأخير أو قبيل الصبح ، أو آخر الليل ، إلا أنّ المراد من الثلث الباقي هو السدس الأخير ، بضميمة ما بين الطلوعين المعادل لهذا المقدار تقريباً ، بناءً على المختار من كونه من الليل ، فيكون مجموع السدسين متحداً مع الثلث ومنطبقاً عليه مع اختلاف يسير لا يعبأ به.
وبعبارة اخرى : مبدأ السدس الأخير من الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر هو مبدأ الثلث الباقي منه إلى طلوع الشمس ، فالتعبير الأول مبني على الغض عما بين الطلوعين باعتبار انتهاء وقت صلاة الليل بذلك ، والتعبير الثاني مبني على رعايته ، فلا اختلاف إلا بمقدار لا يعتنى به كما سمعت ، فيكون المراد به ما قبل طلوع الفجر بمقدار ساعة ونصف إلى ساعتين تقريباً حسب اختلاف فصول السنة من حيث قصر الليل وطوله.
وأما الثالث : أعني آخر الليل ، فإن أُريد به الثلث الباقي فلا منافاة ، وإن أُريد به الأقل من ذلك كما لعله الأظهر فيمكن الجمع تارة : بحمل ما دل
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٧١ / أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٧٢ / أبواب المواقيت ب ٥٤ ح ٣.
(٣) تهذيب اللغة ٤ : ٢٩٣ ، لسان العرب ٤ : ٣٥٠.