فمنها : عنوان المسافر وقد دلت على جواز التقديم فيه جملة من الروايات :
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في أول الليل في السفر » (١).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل ، فقال : إذا خفت الفوت في آخره » (٢).
وصحيحة محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن صلاة الليل أُصليها أول الليل؟ قال : نعم ، إنّي لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمّال صليتها في المحمل » (٣) ، فان السفر وإن لم يذكر في هذه الصحيحة صريحاً لكنه يستفاد من الذيل.
وموثقة سماعة بن مهران « أنه سأل أبا الحسن الأول عليهالسلام عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح » (٤).
المؤيدة بجملة من الروايات الضعاف التي منها ما رواه الشهيد في الذكرى نقلاً من كتاب محمد بن أبي قرّة بإسناده عن إبراهيم بن سيابة قال : « كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليهالسلام في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل ، فكتب فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل » (٥). فإنها وإن كانت صريحة الدلالة ، لكنها ضعيفة السند من جهات شتى ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٥٠ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٥١ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٧.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٥٢ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١١.
(٤) الوسائل ٤ : ٢٥١ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٥.
(٥) الوسائل ٤ : ٢٥٤ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٩. الذكرى ٢ : ٣٧١.