والموجب لأحد الأمرين المزبورين من خوف الفوت أو صعوبة النهوض. إذن فالتقديم بقول مطلق مشكل جدّاً ، هذا.
وظاهر الصحيحة أن التقديم إنما هو من باب التوسعة في الوقت ، إذ المستفاد من قوله عليهالسلام : « نِعم ما رأيت ونِعم ما صنعت » أن التقديم أفضل من القضاء ، ومن ثمّ استوجب المدح والترغيب ، وهذا يكشف عن أن الصلاة أداء وواقعة في محلها كما لا يخفى.
ومنها : خائف الجنابة ، وقد دلت عليه ذيل صحيحة ليث المرادي المتقدمة حيث قال : « وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أول الليل ، فقال : نعم » (١).
وصحيحة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجّل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال : نعم » (٢).
وقد عرفت صحة سند الاولى ، وهكذا الثانية ، فإن المراد من علي بن رباط الواقع في السند هو علي بن الحسن بن رباط الثقة الذي هو من أصحاب الرضا عليهالسلام فإنه المعروف دون علي بن رباط الضعيف الذي هو من أصحاب الباقر عليهالسلام وعم علي بن الحسن المزبور ، ولا مانع من إسناد الرجل إلى جدّه بعد أن كان هو المعروف والمشهور عند الإطلاق.
ويعضده : أن الشيخ لما عنونه في الفهرست (٣) بعنوان علي بن الحسن بن رباط وعدّ كتبه وذكر طريقه إليه عبّر عنه في منتهى الطريق بعلي بن رباط ، وهذا خير شاهد على أن المراد به عند الإطلاق هو ذاك ، فلا خلل في سند
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٥٠ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٥٢ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٠.
(٣) الفهرست : ٩٠ / ٣٧٧ [ ورد علي بن رباط في بعض نسخ الفهرست كنسخة الأردبيلي في جامع الرواة ].