الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه (١).
______________________________________________________
الجمعة أو كانت ساقطة كما في السفر أو لم يكن بانياً على الإتيان بها ، كان الأفضل المبادرة إليها بمجرد الفراغ من صلاة الظهر ، وتقدم أيضاً أن ما دل على أفضلية التأخير إلى المثل كموثقة معاوية بن وهب مطروحة أو محمولة على التقية ، لعدم مقاومتها مع النصوص الكثيرة الناطقة بخلاف ذلك ، فما أفاده في المتن غير واضح.
(١) فان هذه الأفضلية وهي من موارد التخصيص نتيجة الجمع بين طائفتين من الأخبار تضمنت إحداهما جواز الإتيان بالعشاءين أول الوقت في عرفات.
كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة » (١).
وموثقة محمد بن سماعة بن مهران قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف ، فقال : قد فعله رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاهما في الشعب » (٢).
وتضمنت الطائفة الأُخرى النهي عنه ولزوم التأخير إلى المشعر ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام « قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعاً وإن ذهب ثلث الليل » (٣).
وموثقة سماعة قال : « سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء بجمع ، فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ... » الحديث (٤).
فترفع اليد عن ظهور الثانية بصراحة الاولى في جواز التقديم وتكون
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٢ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٣ ، ١ ، ٢.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٣ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٥.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٢ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٣ ، ١ ، ٢.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٢ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٣ ، ١ ، ٢.