الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق (١) بل الأولى تأخير العصر إلى المِثل (*) (٢) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.
______________________________________________________
تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر .. » إلخ (١) ولا يقدح (٢) اشتمال السند على محمد بن خالد الطيالسي العاري عن التوثيق الصريح بعد وقوعه في أسناد كامل الزيارات ، والتقريب كما سبق فلاحظ ولا نعيد.
والمتحصّل : أنه لم ينهض دليل على أفضلية التأخير للمستحاضة عن أول وقت الفضيلة بالإضافة إلى الظهر أو المغرب ، بل التقديم هو الأفضل فيما لو تحمّلت المشقة وأتت بالأغسال الأربعة للصلوات الأربع ، فإن النصوص الواردة غير ناهضة لتخصيص ما دل على أفضلية الإتيان بالصلوات في أول وقت فضيلتها ، بحيث لو صنعت كذلك لأتت بها في غير الوقت الأفضل ، وإنما هي بصدد التسهيل وبيان الطريق الأخف حسبما سمعت.
(١) لجملة من النصوص المعتبرة الناطقة بذلك ، وقد تقدمت عند التكلم حول وقت العشاء ، وبها يثبت التخصيص فيما دل على أفضلية الإتيان بالفريضة في أول وقتها.
(٢) تقدّم في محله أن نصوص المثل والمثلين والذراع والذراعين محمولة على اختلاف مراتب وقت الفضيلة بعد أن كان مبدؤه هو الزوال ، وعرفت أيضاً أنه لا خصوصية لهذه التحديدات ، وإنما العبرة بالفراغ من النافلة ، وأنه لا شيء إلا سبحتك كما في الخبر ، أذن فالأفضل المبادرة إلى صلاة العصر بمجرد الفراغ من نافلتها من دون انتظار لحلول المثل ، فلو كان آتياً بها قبل ذلك كما في يوم
__________________
(*) بل إلى الفراغ من النافلة من دون تحديد بوقت.
(١) الوسائل ٢ : ٣٧٧ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٥.
(٢) بل يقدح ، لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.