وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجّل هذه ... » إلخ (١).
فإنها معتبرة وإن اشتمل السند على محمد بن إسماعيل فإنه ثقة على الأظهر ، وقد تضمنت الأمر بالتأخير ، لكنك عرفت عدم ظهوره في الأفضلية ، وجواز كونها مسوقة للإرشاد إلى الطريق الأسهل ، وهذا واضح بالإضافة إلى العشاءين فإنها تؤخر المغرب إلى قرب سقوط الشفق الذي هو منتهى وقت فضيلتها ثم تصلي العشاء بعد ذلك ، فتكون قد جمعت بذلك بين فضيلتي العشاءين بغسل واحد.
وأما بالنسبة إلى الظهرين ففيها احتمالان :
أحدهما : أن يراد من تأخير الظهر الإتيان بها بعد نافلتها ، ومن تعجيل العصر الإتيان بها بغير الفصل بالنافلة وإلا لوجب عليها غسل آخر فتغتسل ثم تتنفل للظهر وتجمع بين الصلاتين.
وربما يعضده ما تقدّم في محلّه (٢) من أن العبرة في دخول وقت الفضيلة بالإتيان بالنافلة ولا عبرة بالذراع ولا بالمثل ، وأنه ليس في البين إلا سبحتك كما جاء في النص (٣).
ثانيهما : أن يكون الواو في قوله : « وتعجّل هذه » بمعنى أو ، والمراد أنها إما أن تؤخر الظهر إلى آخر وقت الفضيلة ، أو تقدم العصر على وقت فضيلتها لكي تجمع بينهما.
وعلى التقديرين فلا دلالة لها على أن هذا النحو من الجمع والتأخير أفضل من التفريق والإتيان بكل فريضة في أول وقت فضيلتها ليتجه الاستثناء.
الثانية : صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.
(٢) ص ١٥٥ ، ٢٢٨.
(٣) الوسائل ٤ : ١٣١ / أبواب المواقيت ب ٥.