العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد (١).
______________________________________________________
الظهرين للجمع بينهما وبين العشاءين تعيّن ذلك بعين الملاك المزبور. فالتأخير إذن هو المتعيّن لا أنه أفضل.
نعم ، لو كان الغسل حتى مرّة واحدة حرجاً عليها سقط وجوبه وكان الأفضل الإتيان بكل من الصلوات في أوقات فضيلتها ، كما أنها لو تحمّلت العسر وغسلت ثوبها مرّة للظهرين ومرّة اخرى للعشاءين أتت بجميعها في وقت فضيلتها أيضاً.
ثم إنا لو بنينا على صحة الرواية ولو لأجل اختيار مسلك الانجبار ، لم يكن حينئذ وجه لاستثناء المربية عن أفضلية التعجيل ، إذ مقتضى إطلاقها أنّ المربية بغسل قميصها مرّة واحدة تستطيع من الإتيان بالصلوات الخمس في أوقات فضيلتها على حذو ما يأتي به غيرها من سائر المكلفين ، فلا يكون الجمع لها بين الظهرين أفضل فضلاً عن الجمع بينهما وبين العشاءين ، وإن كان هذا هو الأولى ولو لأجل فتوى المشهور بذلك.
(١) لا يخفى أنّ هذا لم يكن من الاستثناء المبحوث عنه في المقام ، فإن المستحاضة الكبرى لو شاءت الإتيان بكل فريضة
في وقت فضيلتها ساغ لها ذلك ، غاية الأمر أنّ عليها حينئذ تكرار الغسل لكل صلاة فتقع في ضيق وكلفة ، لا أنها لو تحمّلته وقعت صلاتها في غير الوقت الأفضل كما هو قضية الاستثناء ، والنصوص الواردة في المقام لم تكن بهذا الصدد ، وإنما هي بصدد التخفيف وبيان طريقة سهلة تتمكن معها من رعاية وقت الفضيلة في كل من الظهرين والعشاءين بالاكتفاء بغسلين فقط ، فإن عمدة ما يستدل به على أفضلية التأخير روايتان :
الأُولى : صحيحة معاوية بن عمار « ... اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه