وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة (١).
نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين ، أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع (٢) وأيضاً يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك (٣) وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب (٤) لكن صلاته صحيحة على الأقوى (٥) وإن كان الأحوط الإعادة.
______________________________________________________
من صحة عمل الجاهل إذا تمشى منه قصد القربة وانكشفت مطابقته للواقع ، فإنه يظهر منه بوضوح أن المراد من البطلان هناك وفي المقام هو البطلان في مرحلة الظاهر وعدم جواز الاجتزاء به ما لم تنكشف الصحة فلاحظ.
(١) بل قد عرفت الصحة حتى في فرض التزلزل أيضاً فلاحظ.
(٢) لوضوح أنه لا خلل حينئذ في العبادة إلا من جهة عدم الجزم بالنية والمفروض عدم اعتبارها وكفاية العبادة الرجائية.
(٣) فان وجوب الإزالة وكذا أداء الدين فوري فلا يزاحم الصلاة المفروض سعة وقتها.
وأما حفظ النفس المحترمة كإنقاذ الغريق ونحوه فهو مقدّم على الصلاة حتى في الضيق ، لأهميته منها كما هو واضح.
(٤) لمخالفته للواجب الفعلي الأهم.
(٥) لا بداعي الملاك لانحصار كاشفة في الأمر ، ولا أمر فعلي بالضدين حسب الفرض ، ولا من ناحية الترتب لاختصاصه بالواجبين المضيقين والمفروض في المقام سعة أحدهما ، بل لأجل عدم المزاحمة بين نفس الواجبين ،