ومنها : رواية بخية قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة » (١).
وفيه أوّلاً : أنها ضعيفة السند ، فان صاحب الوسائل وإن رواها عن الشيخ عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن سكين عن معاوية بن عمار عن نجية ، وهذا السند معتبر إذ لا غمز فيه إلا من ناحية الأخير ، وقد اختلف في ضبطه ففي الوسائل بخية ، وفي التهذيب نجية وفي الكشي (٢) وهامش رجال التفريشي (٣) نجبة ، والظاهر أنه رجل واحد ولا توثيق له ، غير أنّ الكشي حكى عن حمدويه عن محمد بن عيسى أنه شيخٌ صادق كوفي صديق علي بن يقطين ، وفيه مدح يكفي في حسنه والاعتماد عليه.
إلا أن الظاهر أن ما في الوسائل سهو من قلمه الشريف ، فان الشيخ لم يروها في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وإنما رواها عن الطاطري (٤) وطريقه إليه ضعيف ، فالرواية غير صالحة للاعتماد عليها.
وثانياً : أنها قاصرة الدلالة ، بل هي على خلاف المطلوب أدلّ ، لمكان الأمر بقضاء النافلة ، لوضوح كشفه عن الأمر بها أداءً قبل الفريضة ومشروعيتها في وقتها ، ومن المعلوم أنّ المراد بها النوافل المرتّبة ، إذ لا قضاء لغيرها ، فهي محمولة على ما إذا انقضى الوقت المحدود للنافلة من الذراع أو الذراعين ونحوها ومن ثمّ أمر بقضائها ، فتكون كالصريح في مشروعية الإتيان بها في وقت الفريضة.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٢٧ / أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٥.
(٢) رجال الكشي : ٤٥٢ / ٨٥٢.
(٣) نقد الرجال ٥ : ٧.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٢.