ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد عليهالسلام « قال : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع » (١).
وفيه : أن السند وإن كان معتبراً عندنا إذ لا غمز فيه إلا من ناحية الحضرمي وهو من رجال كامل الزيارات (٢).
إلا أن الدلالة قاصرة ، لما تقدّم (٣) من أن المراد من التطوع المنهي عنه في وقت الفريضة هو التنفل في وقت فضيلتها لا الأعم منها ومن وقت الإجزاء ، إذ المتيقن أو المنصرف من التطوع في مثل هذه الأخبار هو النوافل المرتّبة ، وهي مما يقطع بجواز الإتيان بها بعد دخول وقت الفريضة وقبل الإتيان بها ، فهي إذن أخص من المدعى ، ولا يتم الاستدلال بها.
ومنها : موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع » (٤).
فان الشيخ (٥) رواها بطريقين : أحدهما بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وهو معتبر وإن كان الطريق الآخر وهو إسناده عن الطاطري ضعيفاً.
وفيه : أنها قاصرة الدلالة ، لكونها ناظرة إلى خصوص التطوع ما بين الأذان والإقامة ، فهي أخص من المدعى ، بل على خلاف المطلوب أدلّ ، لظهورها في أنّ التطوع قبل الأذان أو حاله كان معهوداً منه عليهالسلام ومعلوماً لدى السائل ، ولأجله خصّ السؤال بما بين الأذان والإقامة فسأل عن
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٢٨ / أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٠.
(٢) ولكنه لا ينفع حسب الرأي الأخير.
(٣) في ص ٣٣٠.
(٤) الوسائل ٤ : ٢٢٧ / أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٢ و ١٦٧ / ٦٦١.