ولكن المحكي عن بعضهم تخصيص الكراهة بالأخيرة ، والسيد الماتن أنكر الكراهة في غيرها واستشكل فيها كما ستعرف.
ثم إن التحديد والتوقيت في الموارد الخمسة المذكورة في المتن يرجع تارة : إلى الفعل أعني الصلاة وهما الأولان ، ويختلف امتداد الكراهة حينئذ باختلاف المقدار الفاصل بين الصلاة المأتي بها وبين طلوع الشمس أو غروبها.
وأُخرى : إلى الزمان وهي الثلاثة الأخيرة ، فالكلام يقع في مقامين :
أما المقام الأول : أعني كراهة الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر ، فيستدل لها بجملة من الروايات.
الاولى : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ... ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب » (١).
الثانية : ما رواه أيضاً بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » (٢). فإنّهما وإن كانتا ظاهرتين في عدم المشروعية ، لكنهما تحملان على الكراهة جمعاً بينهما وبين النصوص المجوّزة.
وفيه : أنّ سندهما ضعيف وإن عبّر في الحدائق (٣) عن أُولاهما بالموثق ، لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي ، وأحمد بن عمرو بن كيسبة الهندي ، وأما محمد بن أبي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على الأظهر وإن ضعّفه الشهيد الثاني (٤).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٣٤ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٣٥ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٢.
(٣) الحدائق ٦ : ٣٠٥.
(٤) [ لم نعثر عليه ].