إلى الفريضة دون النافلة ، وأن الفرية المزعومة المردودة أشدّ الرد كانت حول توسعة وقت صلاتي الفجر والعصر ، بدعوى أن وقتهما ممتد إلى طلوع الشمس وغروبها مع تساوي أجزاء الوقت في مرتبة الفضل ، ومن ثمّ وقعت مورداً لأشد الطعن واللعن ، لما ورد عنهم من الحث البليغ والتأكيد الشديد في المبادرة إلى الفريضة أول وقتها ، وأن التأخير تضييع ، بل معدود من صلاة الصبيان كما جاء في الأخبار (١).
وربما يعضده أن السؤال في الرواية إنما هو عن الصلاة بعد طلوع الفجر لا بعد صلاة الفجر ، فعلى هذا تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام بالكلية.
الرابعة : مكاتبة علي بن بلال قال : « كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ، فأما لغيره فلا » (٢).
وهذه الرواية موردها قضاء النافلة ، ولا تكون شاملة لمطلق النوافل كما في سوابقها ، وعلى أيّ حال فهي معتبرة السند سواء أُريد بالراوي علي بن بلال بن أبي معاوية ، أم البغدادي الذي هو من أصحاب الجواد أو الهادي عليهماالسلام ، إذ الأول وثقه النجاشي (٣) ، والثاني وثقه الشيخ (٤) ، وإن كان الثاني هو المتعين بقرينة رواية محمد بن عيسى عنه ، إذ الأول من مشايخ المفيد وابن عبدون فلا يمكن رواية محمد بن عيسى عمن هو متأخر عنه في الطبقة.
وقد اشتبه الأمر على ابن داود (٥) حيث وثق الثاني دون الأول مع أنّه موثق لتوثيق النجاشي كما سمعت ، وكم له من هذه الاشتباهات.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٠٩ / أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ١ و ٢١٣ ب ٢٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٣٥ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٣.
(٣) رجال النجاشي : ٢٦٥ / ٦٩٠.
(٤) رجال الطوسي : ٣٧٧ / ٥٥٧٨.
(٥) رجال ابن داود : ١٣٥.