رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » (١).
وفيه : أنها ضعيفة السند بشعيب بن واقد ، حيث إنه لم يوثق بل لم نعثر له على رواية غير هذه.
قال في الحدائق عند نقل الرواية ما لفظه : وروى الصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد في حديث المناهي .. إلخ (٢).
وظاهره أنه روى عنه من دون توسيط شعيب بن واقد ، وبما أن طريقه إليه معتمد عليه عند بعضهم فيتوهم من العبارة صحة الرواية عند ذلك البعض ، مع أن الأمر ليس كذلك ، وإنما رواها عنه مع التوسيط المزبور ولم يوثّق الرجل حسبما عرفت.
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : « سمعت الرضا عليهالسلام يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني شيطان ، فاذا ارتفعت وضفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فاذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ، لأن أبواب السماء قد غلقت فاذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها » (٣).
وفيه أوّلاً : أنها ضعيفة السند ، لاشتماله على محمد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق ولم يوثق ، فما في الحدائق (٤) من توصيف السند بالقوي ليس على ما ينبغي.
وثانياً : أنها قاصرة الدلالة ، إذ يرد عليها جميع ما أوردناه على صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (٥) فلاحظ ولا نعيد.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٣٦ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٦ ، الفقيه ٤ : ٥ / ١.
(٢) ، (٥) في ص ٣٦١.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٣٧ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٩ ، علل الشرائع : ٣٤٣.
(٤) الحدائق ٦ : ٣٠٦.