ومنه يظهر الحال في مرسلة الصدوق قال : « وقد روي ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان » (١). إذ فيها مضافاً إلى الإرسال ما عرفته آنفاً.
والمتحصل من جميع ما تقدم : أنه لم تثبت كراهة التنفل بشتى أنواعه من المبتدأة والمرتّبة وذات السبب أداءً أو قضاءً في شيء من الأوقات الخمسة ، وإن نسب ذلك إلى المشهور ، لقصور المقتضي وضعف ما استدل به لها. مضافاً إلى وجود المانع في بعضها ، ولا عبرة بالإجماع المدعى في المقام ولا بالشهرة الفتوائية ، فما ذكره في المتن من قوله : وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال ، هو الصحيح.
نعم ، قد يتخيل كراهة الإتيان بقضاء الفريضة لدى طلوع الشمس استناداً إلى صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها » (٢).
ولكنها معارضة بصحيحة حماد بن عثمان المؤيدة برواية نعمان المتقدمتين قريباً والصريحتين في الأمر بقضاء الفائتة متى تذكر حتى إذا كان عند طلوع الشمس ، وحيث إنها موافقة لمذهب العامة (٣) فلا جرم تكون محمولة على التقية.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٣٦ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣٠.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٨٨ / أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.
(٣) المغني ١ : ٧٨٩ ، الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ١٨٥.