مطلق مَن يصلي بالناس جماعة ، وإنما هو شخص معيّن وليس إلا الإمام عليهالسلام أو المنصوب بالخصوص.
والجواب عن ذلك يظهر من رواية الكليني (١) هذه بعين السند ، بحيث لا يحتمل تعدد الروايتين مع اختلاف يسير في المتن يكشف القناع عن هذا الإجمال ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الامام فركعتان ، وأما مَن يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان إمام يخطب ، فان لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة ». والظاهر أن التفسير من الراوي.
وعليه فالمراد بالإمام هو مَن يخطب ، أي يكون متهيئاً بالفعل لأداء الخطبة التي يتمكن من مسمّاها وأقل الواجب منها كل أحد كما مرّ غير مرة ، فلا دلالة فيها على اعتبار إمام خاص.
السابع : عدة روايات دلت على أن الجمعة من مناصب الامام عليهالسلام كالخبر المروي عن دعائم الإسلام عن علي عليهالسلام أنه « قال : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الامام عليهالسلام » (٢).
والمروي عن كتاب الأشعثيات مرسلاً « أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين » (٣).
والمرسل الآخر عنهم عليهمالسلام : « إن الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا » (٤) ونحوها غيرها.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٣١٠ / أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٣ ، الكافي ٣ : ٤٢١ / ٤.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٨٢ وفيه : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام ».
(٣) الموجود في النص هو « لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام » المستدرك ٦ : ١٣ / أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٥ ح ٢ ، الأشعثيّات : ٤٣.
(٤) أورده في الجواهر ١١ : ١٥٨ نقلا عن رسالة ابن عصفور.