غير مستقيم كما مرت الإشارة إليه سابقاً (١).
كما أن ما عن المحقق الهمداني قدسسره (٢) من شمولها للظن الذي يكون معتبراً بنظره وإن لم يكن معتبراً في الواقع غير واضح وإن ادعى وضوحه ، فان الموضوع للإجزاء في الخبر رؤية دخول الوقت وجداناً أو تعبّداً ، وكلاهما منفي ، غاية الأمر أنه يرى اعتبار ظنه ، لا أنه يرى دخول الوقت بظن معتبر ، وكم فرق بينهما.
وبعبارة اخرى لو كان موضوع الحكم من يعتقد أنه يرى دخول الوقت لصح ما أُفيد ، وليس كذلك ، بل الموضوع نفس رؤية الدخول ولو تعبداً ، وهو منفي في مورد الفرض فتأمل جيداً.
ثم إن صاحب الجواهر (٣) استدل للصحة في من عوّل على الظن المعتبر فبان الخلاف في الأثناء تارة بأصالة البراءة عن الاستئناف ، للشك في تعلق الأمر به بعد ما كان موظفاً بالعمل بالظن ، وأُخرى بقاعدة الإجزاء المستفادة من الأمر بالعمل بالظن هنا نصاً وفتوى خرج منها ما لو انكشف وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بالإجماع وبقي الباقي.
وفي كليهما ما لا يخفى :
أما الأول فلوضوح عدم كون الشك في التكليف فإنه مقطوع به ، بل في حصول الامتثال بما صنع والاكتفاء بما وقع ، ولا شبهة في لزوم إحراز الامتثال ، فالمورد من موارد الاشتغال دون البراءة.
وأما الثاني فلتعلق التكليف الواقعي بإيقاع الصلاة لدى الزوال ، والظن المزبور بمقتضى دليل اعتباره طريق إلى إحرازه وتطبيق الواقع على مؤداه ،
__________________
(١) في ص ٣٦٩.
(٢) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٧٤ ، السطر ٩.
(٣) الجواهر ٧ : ٢٧٦.