وأما لو عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها (١). وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط كما مر (*) (٢) ولا فرق في الصحة في الصورة الأُولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء (٣). لكن بشرط أن يكون الوقت داخلاً حين التبين وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً (٤).
______________________________________________________
فلا جرم كان حكماً ظاهرياً مغيا بعدم انكشاف الخلاف على ما هو الشأن في جميع الأحكام الظاهرية ، بناءً على ما هو الصواب من حجية الأمارات من باب الطريقية. نعم على القول بالسببية كان بنفسه موضوعاً للحكم ومناطاً للامتثال ، إذ لا واقع سواه ، ولكنه خلاف التحقيق حسبما هو موضح في محله (١).
(١) فإنه ملحق بالشك بعد فقد ما يدل على تنزيله منزلة العلم ، سواء علم بعدم اعتبار ظنه أم اعتقد اشتباهاً اعتباره ، خلافاً للمحقق الهمداني قدسسره كما سبق آنفاً ، حيث عرفت أن الاعتقاد المزبور لا يدرجه في من يرى دخول الوقت ليشمله النص ، بل هو ممن يرى اعتبار ظنه ، وكم فرق بينهما ، وقد عرفت أن العبرة بالأول دون الثاني.
(٢) في المسألة السابقة ، وقد عرفت أنه الأقوى.
(٣) فإن جملة « وأنت في الصلاة » الواردة في رواية ابن رياح في موضع الحال لدخول الوقت لا لتبين الدخول. إذن فلا فرق بين حصول التبين في هذه الحالة أيضاً أو بعد الفراغ بمقتضى الإطلاق.
(٤) إذ لا يصدق معه في حالة التبين ما أُخذ في موضوع النص من قوله : « وأنت ترى أنك في وقت » فإنه لا يرى وقتئذ ذلك ، نعم يرى أن الوقت
__________________
(*) بل الأقوى كما مر.
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٩٧.