وإن علم أنه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنه كان داخلاً أم لا بنى على الصحة (١). وكذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كلّه إذا كان حين الشك عالماً بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة مطلقاً ولا تجري قاعدة الفراغ لأنه لا يجوز (*) له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة (٢).
______________________________________________________
للامتثال المنوط باحتمال الالتفات على ما بيناه في الأُصول (١).
(١) لقاعدة الفراغ الجارية هنا وفي الصورة الآتية بمناط واحد ، وهو احتمال الالتفات الموجب لعموم الدليل لهما.
(٢) هذا التعليل بظاهره عليل ، لعدم التنافي بين الحكم بصحة ما مضى لو تمت القاعدة في نفسها وبين عدم جواز الشروع في الصلاة كمن شك في الطهارة بعد الفراغ فإنه يبني على صحة ما صلى ومع ذلك لا يجوز له الشروع في صلاة أُخرى ، لعدم إحراز الطهارة لها.
ولكن الظاهر أنه قدسسره يريد بذلك معنى آخر وإن كانت العبارة قاصرة ، وهو عدم جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في أمثال المقام في حد نفسها ، نظراً إلى أن موردها الشك في الانطباق بعد الفراغ عن وجود الأمر وتحققه ، لأن شأنها تصحيح العمل وتطبيق المأمور به عليه ، ولا يكون ذلك إلا بعد إحراز الأمر ، وهو غير محرز في المقام من أجل الشك فعلاً في دخول الوقت ، ومن ثم لا يجوز له الشروع في الصلاة مع هذه الحالة ، فإذا لم يجز الشروع لم يجز تصحيح ما مضى منها أيضاً بمناط واحد ، وهو عدم إحراز الأمر المانع هنا من إجراء القاعدة.
ومنه تعرف أنه لا مانع من جريانها في الصورة السابقة ، أعني ما إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، لأنه محرز فعلاً للأمر ، فشكه فيما مضى
__________________
(*) في البيان قصور يظهر وجهه بالتأمل.
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠٦.