[١٢٢٣] مسألة ١٥ : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت (١) ، فان وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (٢) ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
______________________________________________________
المقدمات ، أو أنه يكفي التمكن من نفس الصلاة في الوقت وإن لم يتمكن من تحصيل الطهارة فيه فضلاً عن سائر المقدمات؟ فيه وجوه ، بل أقوال.
والأصح هو القول الأخير ، إذ الموضوع للقضاء في لسان الأدلة هو عنوان فوت الفريضة ، وهو صادق مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، فلا يلزم سعة الوقت لشيء منها.
نعم يعتبر في وجوب القضاء على خصوص الحائض تمكنها من الطهارة أيضاً كما تقدم التعرّض لذلك ، بل ولتفصيل المسألة بنطاق واسع في المسألة الحادية والثلاثين من فصل أحكام الحائض فلاحظ (١).
(١) تقدم البحث حول هذه المسألة في فصل الأوقات في مطاوي المسألة الثالثة والرابعة والحادية عشرة فلاحظ (٢) ، ولا نعيد.
(٢) كما تقدم البحث عنه في المسألة الثانية والثلاثين من فصل أحكام الحائض (٣).
__________________
(١) شرح العروة ٧ : ٤٣٣.
(٢) ص ٢٠٤ ، ٢١٤ ، ٢٣٢.
(٣) راجع شرح العروة ٧ : ٢٤٢.